كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)

المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] (¬1) ثم أخذ منه [بالدراهم] (¬2) سلعة
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يكون ذلك بشرط، أو بغير شرط؛ فإن كان ذلك بشرط مثل أن يصرف منه دينار [بدراهم] (¬3) على أن يأخذ منه بالدراهم سلعة، وكانت حاضرة: فذلك جائز، والبيع إنما وقع على السلعة لا على الدراهم وإن سمياه صرفًا فهو بيع، والنظر إلى الفعل لا إلى القول.
وإن استحقت السلعة: فإنه يرجع بالدنانير التي دفع اتفاقًا, ولا ينظر إلى الدراهم.
وإن قبضها حين الصرف إذا وقع الشرط: فإن قبضها لا يفيد؛ إذ لا يقدر على البينونة بها لأجل الشرط، وإن استحق الدينار أو وجد به عيب رجع عليه [البائع] (¬4) بمثله.
وأما إن كان ذلك بغير شرط؛ مثل أن يصرف دينارًا [بدراهم] (¬5) ثم أخذ [بالدراهم] (¬6) سلعة: فالصرف هاهنا أولًا، والبيع ثانيًا فإن استحقت
¬__________
(¬1) في أ: بدرهم.
(¬2) في أ: بدرهم.
(¬3) في أ: بدرهم.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: بدرهم.
(¬6) في أ: بدرهم.

الصفحة 51