كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)
المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب [رحمه الله] (¬1)
وهو إذا باع حنطة بدينار ونصف درهم، فلم يجد عند المشتري نصف درهم، فأراد أن يأخذ منه عوضه: فلا يخلو ما يأخذ منه من أن يكون [عرضًا] (¬2) أو طعامًا.
فإن كان [عرضًا] (¬3): جاز قبل القبض وبعده، ولا علة تبقى هنالك.
فإن كان المردود للبائع طعامًا: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الغيبة على [الشراء] (¬4) أو بعد الغيبة عليه.
فإن كان ذلك بعد الغيبة عليه: فلا يجوز البيع اتفاقًا؛ لأن ذلك طعام بطعام ليس يدًا بيد.
فإن كان ذلك قبل الغيبة، وقبل القبض أو بعده: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون المردود عين المشتري، أو [من] (¬5) نوعه، أو [من غير] (¬6) جنسه.
فإن كان عين المشتري، وكان قبل القبض: فلا يجوز اتفاقًا؛ لأن ذلك
¬__________
(¬1) زيادة من ع.
(¬2) في ع: عوضًا.
(¬3) في ع: عوضًا.
(¬4) في أ: المشتري.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.