كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)

النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] (¬1)، والعلة [فيه] (¬2): بيعه قبل قبضه.
والجواب عن [القسم] (¬3) الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] (¬4) كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: الوجه.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) زيادة من ع.

الصفحة 87