كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة (¬1) .
أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. ... (تقرير)
(1369 ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟
جـ: لا أعلم جنسه (¬2) لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا (¬3) فالمنع ظاهر.
عمر رضي الله عنه منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" (¬4) وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. ... (تقرير)
(1370 ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي)
قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب.
يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب، ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر.
¬_________
(¬1) قلت: وتقدم مطولاً بحث زيارة النساء لقبره وسائر القبور في كتاب الجنائز فليرجع إليه من أراده هناك.
(¬2) أي جنس المنع.
(¬3) أي متبرجات متعطرات.
(¬4) أخرجه البخاري والنسائي عن عائشة بلفظ: " قلت يارسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد. قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور ثم لزوم العصر. قالت: فلا أدع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

الصفحة 130