كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف 1121 في 1/12/1378هـ) (¬1)
(1431 ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟
جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)
(1432 ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟
جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ ... (تقرير)
(1433 ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة.
وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة" (¬2) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.
لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: " (¬3) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! .
¬_________
(¬1) وتنظر مسألة التبني في اللقيط، وما ينبغي أن يدعى به، واضافته إلى تابعية ملتقطه في الفتاوي المرقمة بـ (1286 في 18/6/86هـ و 874 في 9 ـ 6 ـ 83هـ و 995 في 24/5/1383هـ) .
(¬2) في الحديث الذي أخرجه الشيخان والامام أحمد.
(¬3) رواه مسلم.

الصفحة 165