كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وبتأمل الجميع نرى أنه إذا ثبت لديكم ما شرحه لكم رئيس الهيئة والذين معه فإن هذا من المنكرات التي يتعين إنكارها، ولكن أن تكتبوا عن ذلك بالطريقة التي تستحسنونها، ووضع حد لمثل هذا. وإن ك ان فيه حالات استثنائية فتنبهون عليها. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2676 ـ 1 في 19/9/1385هـ) (¬1)
(1447 ـ جواز اتلاف آلات اللهو والصور المجسمة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو، كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها. وكذا الصور المجسمة، وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت في يد الناس، وانتشرت في الأسواق وغيرها.
فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار ع لى صاحبه، لحديث: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " (¬2) .
وهذا " فرض كفاية " إذا قام به من يكفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به. ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكر أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة.
وإذا أتلفها فلا ضمان عليه، لأنها ليست بمال ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله
¬_________
(¬1) وتقدم موضوع القيام بحملات في الأسواق على اللاتي يخرجن إلى الأسواق غير محتشمات (من رسالة في صلاة الجماعة) برقم (13204/1 في 12/8/87هـ) .
(¬2) رواه مسلم بهذا اللفظ.

الصفحة 185