كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

عليه وسلم بشق آنية الخمر، وتحريق مسجد الضرار، وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك.
مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعويد (ص ـ ف 983 ـ 1 في 15/4/1384هـ)
(1448 ـ يسن تكسير واتلاف أواني الخمور ويجوز بيعها وادخالها بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ الأخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 1627 وتاريخ 10/6/1382هـ كما جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن استفتاءكم عن أواني الخمور وما أشارت إليه وزارة الداخلية وفي خطابها رقم 4888 في 21/4/1382هـ من قولها: وفي حالة صلاح البراميل يسكب منها مادة السكر وتنظف جيداً وبيعها وادخال قيمتها بيت المال. وتطلبون منا إفتاءكم بما يجب اتباعه حيال ما ذكر.
ونفيدكم بأن تكسير وإتلاف أواني الخمور غير متعين، وإنما هو مسنون، لما فيه من الغلظة على أهل الشر، إذ قد أمر صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، كما أمر صلى الله عليه وسلم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ثم

الصفحة 186