كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

(1460 ـ للقتال ثلاث مراتب)
ثم بالنسبة إلى قتال الكفار لذلك " ثلاث مراتب"
صدر الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين.
ثم انتقل إلى حال آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} (¬1) .
ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬2) وهي آية السيف. وهذا الحديث (¬3) مثل الآية، فإنه كما شرع أن يقاتلوا دفعاً عن النفس، فإنه في الآخر أذن في القتال وأمر حتى يدخلوا في الإسلام. ... (تقرير)
(1461 ـ قتالهم لأجل كفرهم)
ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. " (¬4) .
ولم يقل: نقاتل من قاتلنا، ولا من نخشى شره.
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (¬5) .
فدل على أن قتالهم بالوصف: {الذين لا يؤمنون} هذا هو العلة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬6) .
¬_________
(¬1) سورة الحج ـ آية 39.
(¬2) سورة التوبة ـ آية 5.
(¬3) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.. "
(¬4) متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن
(¬5) سورة التوبة ـ آية 29.
(¬6) سورة التوبة آية 5.

الصفحة 198