كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها شيء آخر.
وكلامه في " الصارم المسلول" و " الجواب الصحيح" وغيرهما يخالف هذا وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم، مع أن حاصلها يرجع إلى القول الأول بالنسبة إلى الواقع، فإن الكفار في هذه الأزمان الضرر حاصل منهم، أو متوقع. فهم يسعون في ضرر الإسلام وأهله: الدول، والطوائف (تقرير)
(1465 ـ أصناف من يقاتل)
أغلظ الكفار كفراً المرتدون. ثم بعدهم في الغلظ كفر الوثنية عبدة الأوثان. ثم بعد ذلك اليهود والنصارى. ولهذا بينهم من الفروق اشياء عديدة، ولهذا الوثني لا يقر إلا بالإسلام أو السيف أما أهل الكتاب فيقرون بالشروط المعروفة {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} (¬1) والشروط على أهل الذمة معروفة.
والوثنيون لا يقرون على دينهم على الراجح، وإلا ففيه خلاف، فقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز أن يقروا بالجزية بالشروط التي تشترط على أهل الكتاب، ويستدلون بحديث بريدة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ـ إلى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين.. وإذ حاصرت أهل حصنٍ" (¬2)
¬_________
(¬1) سورة التوبة ـ آية 29.
(¬2) ونقدم بعضه وتخريجه.

الصفحة 201