كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

(1471 ـ تفضيل النفقة في الجهاد)
قوله: ثم النفقة فيه.
تقدم لنا أفضل التطوعات: أن آكده الجهاد، ثم ما ذكره بعده، وعرفنا هناك أن هذا بالنسبة إليها أنفسها، وإلا قد يكون بعضها أفضل حال، وبعضها أفضل في حال أخرى.
ولهذا يقول أحمد: انظر ما كان أصلح لقلبك فافعله. مع أنه لا ينبغي أن يترك الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: تارة يؤثر الجهاد، وتارة الحج. فينبغي للعبد أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ويكون الأكثر ما هو الأصلح لقلبك. ولا سيما إذا كانتا متقاربتين في الذات. ولا تنظر إلى خفة ذلك إلى بدنك، بل ما يقربك إلى الله ويبعدك من سخط الله.
إلا أن ها هنا مسألة ينبغي أن ينبه عليها: أن الإنسان لا يتكلف إلا ما يطيق، فما لا يطيق بتحول عنه، والعمل الذي يريحه أفضل. (تقرير)
(1472 ـ ضابط طاعة ولي الأمر)
قوله: أو استنفره الإمام.
بأن دعا بالعموم (نفر عام) فلا يجوز لأحد أن يتخلف، وقد قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬1) فإنه يجب فيما هو طاعة لله بذاته، وفيما لم يعلم أنه بذاته طاعة الله، ولكن هذه موكولة لهم، لأنهم يلقون
¬_________
(¬1) سورة النساء ـ آية 59.

الصفحة 204