كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

فضابط ما يجب: أن يأمراه بما فيه مصلحة لهما. أما لو أمرا بما لا مصلحة لهما فيه أولهما فيه المضرة فلا يجب. ولكن إذا عصاهما فيسلك معهما ما يحصل اطمئنانهما وتأنيسهما. وإذا لم تكن الطاعة واجبة، فهناك طاعة مندوبة: إذا طلبا ما ينفعهما وهو مباح. (تقرير)
(1478 ـ النمام يمنع)
قوله: ويمنع المخذل.
وكذلك" النمام" يمنع لا يخرج في الجيش، فإنه يبذر البذور التي نتائجها التفريق بين المسلمين وعداوة بعضهم لبعض. ... (تقرير)
الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص بما يبنيه بما كان حقيقة وصدقاً.
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد ـ مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب.

الصفحة 207