كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

بعدما قال لا إله إلا الله " (¬1) في شخص لم ينطق بها، فإذا نطق بها ولو مع احتمال أنه خوف من بارقة السيف قبل منه، فإن تبين أنه كما قال فذاك، وإلا قتل بشرطه فيما بعد.
وهي أيضاً " شبهة افرنجية" دخلت من عمل النصارى مع الرقيق مالا يعمل مثله في الإسلام، وهم الآن يعملون مع أسود الجلد.. وسواء كان استرقاقهم بغنيمة أو غير ذلك.
ثم الإسلام الذي جعل الرق عليه بهذا السبب هو أيضاً جاء بالإحسان إليه، وأن لا يساء إليه، ويستخدم فيما يقدر عليه، وفي الحديث " إخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه" (¬2) .
فالشرع المطهر هو العدل، وهو الميزان: مثل الطب والطبيب ـ تقريباً، وإلا حاشا أن يضرب له مثل بالخالق ـ فإنه يقطع ما يحتاج للقطع ويشتق ما يحتاج للشق ومع ذلك هو قائم بالأغذية وما يحتاج إليه، وذلك أنه بالشق ساع إلى حياته، فكذلك ما جاء في الشرع من مكروه من قتل وحبس أو قطع كلها عقوبات في محلها.
ولكن هؤلاء الأقذار " الافرنج ونحوهم" ما عرفوا قدر أنفسهم التي هم بها أسوء حالاً من الكلاب والحمير، وهم في كلماتهم كإبليس اعترض على الشرع والقدر بجهله.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(¬2) متفق عليه.

الصفحة 209