كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وما وردكم من جلالة الملك بهذا الشأن ـ فقد جرى دراستها والنظر فيها بالوجه الشرعي، وبعد ذلك قررنا فيها قراراً مستوفي برقم 546 وتاريخ 6/5/1377هـ وها هو إليكم برفق المعاملة لاطلاع سموكم عليه، ورفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله، والله يحفظكم في 5/5/1377هـ.
(ص ـ ف 547 في 6/5/1377هـ)
" القرار "
الحمد لله حق حمده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وجنده. وبعد:
فبناء على المعاملة الواردة إلينا في دار الإفتاء من إمارة الرياض من إمارة الرياض برقم 243 وتاريخ 23/3/77هـ عطفاً على الأمر الملكي المتضمن طلب البيان والافتاء عن الأملاك التي غنمها المسلمون أثناء قتالهم لأعداء الإسلام، واستولوا عليها بحكم الغنيمة، وهو المسمى: " بيت المال " هل يجوز لولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يسقطها، أو يتنازل عنها لمن هي تحت يده. وبعد السؤال وما يترتب عليه من الجواب ـ أفتيت بما نصه:
الحمد لله. أما ما غنمه المسلمون في مقاتلتهم لأعداء الإسلام: من نخيل، ومزارع، وأبيار، ونحوها، وهو المعروف ببيت المال في حرمه وغيرها من بلدان نجد وغيرها، فهذا لا يحل التنازل عنه، ولا إسقاطه لمن هو تحت يده، لأنه في حكم الموقوف شرعاً على الفاتحين ومن أتى بعدهم ممن يجاهدون في سبيل الله ويحافظون على كيان الأمة والذب عن الحوزة، ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم،

الصفحة 211