كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

إنها عمت الناس بقوله: {والذين جاءوا من بعدهم} (¬1) ولا يأتي حصة لمن جاء بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين، إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك، فكانت القرية والبلد تعبر إلى إمرأة واحدة أو صبي صغير.
وذهبت الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأربابها على خراج، وينتزعها منهم ويقرها مع آخرين.
وقوله عليه السلام: " وعدتم من حيث بدأتم" أي رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام. وهذا الحديث من أعلام النبوق، لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك: إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين وفي البخاري ما يدل عليه، ولفظ " المنع" في الحديث يرشد إلى ذلك. وإما بإسلامهم.
ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم الأرضين المغنومة أو النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض، ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرره لهم. اهـ. ملخصاً.
والمراد بقوله: إلى أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، قسمتها بين الغانمين الذين باشروا القتال ـ كما هو معروف.
وقال أبو داود في سننه: (باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة) ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم وغيره ـ أحاديث تركناها اختصاراً.
¬_________
(¬1) سورة الحشر ـ آية 10.

الصفحة 215