كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وكذلك قرر الإمام ابن رشد المالكي في كتابه " بداية المجتهد، ونهاية المقتصد " وذكر كلام الائمة الأربعة رحمهم الله.
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال": وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة. قال: فأبى، فهي لمن جاء بعدكم من المسلمين، وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، فآثر فقراء أهل السواد في أراضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الطسق " يعني الخراج" ولم يقسم بينهم، ثم ساق عدة أحاديث في معنى هذا. ثم قال: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين.
ـ يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وحكم عمر رضي الله عنه في أرض السواد ـ إلى آخر كلامه رحمه الله.
وأما كلام فقهاء الحنابلة في ذلك فهو معروف في كتبهم المطولات والمختصرات، فقد صرح بمعنى ما ذكر في " المغني " و " المقنع" و " المنتهى" وشروحها، وغيرها من كتب المذهب تركنا إيراد عبارتهم طلباً للاختصار.
وعلى هذا درج سلفنا الصالح، وعليه عمل أئمة هذه الدعوة الإسلامية من الولاة والعلماء من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ إلى وقتنا هذا، مستندين بذلك إلى ما تقدم ذكره من الأدلة الشرعية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،

الصفحة 216