كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

أشياء فيها نفع خفف عنه، فإن أسوأ الدنانير دينار يجيء من غير محله ويدفع في غير محله، يجبي معصية ويبذل معصية.
رحمة الله على الوالد كتب لفيصل رسالة، قال: إعلم أن الأموال التي تجبى " ثلاثة أقسام" الزكاة، والفيء، والمكوس، فيجب أن يعطى كلاً حكمه. وقوله: المكوس. مراده التي جباها من جباها وعصى بذلك.
المقصود من ذكر كلام الوالد أنه لا يخلط هذا مع هذا، فالفيء لأناس مخصوصين، والزكاة لأناس.
فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين أشياء عديدة، بل أوسع من ذلك أن الذي يجبيه الولاة أشياء (أحدها) الزكاة (الثاني) ما يدخل مدخلاً شرعياً وليس بزكاة: كالخمس، وخمسه، وكأموال الكفار التي تصل إلى المسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، فيصرف في المصالح، وإذا فضل شيء فهو لعموم المسلمين، وهو الفيء.
" الثالث" المكوس. فإنها كثيراً ما يأخذها الولاة بغير حق بل بظلم، ولكنها تعد في جملة ما يدخل على جنس الحكومات الإسلاميين، فمنها ما هو شرعي. ومنها ما هو ظلم، ولكن يتعلق به أحكام مع أنه ظلم: منها أنه إذا وضع معصية فإنه يجب أن يعدل فيه، فيؤخذ على ولد الملك وطالب العلم، وغير ذلك ويدخل ذلك في " المظالم المشتركة" ومن ذلك أن الأئمة إذا أخذوا شيئاً من هذه الأموال واجب عليهم أن يردوها، فإذا جهلت أربابها حل لمن أعطيها من الجيش، فكل مال يجهل صاحبه مصرفه الفيء

الصفحة 219