كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

فالشيء الذي من المكوس إذا تاب الإمام فأراد رده إلى أربابه وأهله لا يعرفون فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء.
لكن هذه المسألة نسب من أجلها أن ابن تيمية يحلل المكوس لما قام به من الدعوة، وكلامه مقيد موضح في أماكنه (¬1) .
كما قام دحلان واستجلب أناس من المغرب بيوتات علم جعلوا حول نجد يشنعون على أهل نجد كذا وكذا.
نعم ينوب المسلمين نائبة من خشية جيش أو دفع عدو بمال أو ينبثق شيء وليس في بيت المال شيء فلا باس، مصالح المسلمين تؤخذ من مصالح المسلمين، فإذا لم يكن شيء فهذا سائغ. أما سواه فلا (¬2) .
(تقرير) .
(1485 ـ مصارف الفيء)
قوله: يصرف في مصالح المسلمين.
من بناية المساجد والمدارس، والربط، وإصلاح الطرق، وسد البثوق، وعمل القناطر، إلى غير ذلك مما هو ضروري للبلد أو حاجي للبلد. لكن في مثل هذه ينبغي أن يبدأ بالأهم، ولا يبذل شيئاً زائداً عن القدر الكافي.
لكن عمل كل ما يلزم للبلد لا يمكن حصرها إلا بتتبع: مقابر مواقف للسيارات في نفس البلد مع حوالي البلد. ... (تقرير)
¬_________
(¬1) في فتوى " المظالم المشتركة " وغيرها.
(¬2) وانظر الفتاوي في اموال المجاهلي ونحوهم في (كتاب القضاء) لاختصاص النظر فيها بالقضاة.

الصفحة 220