كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

ونفيدكم أن هذه الكلف لا يخلو أمرها: إما أن يكون كلفاً واجبة شرعاً. وهذه لا شك في تحري العدل والمساواة في توزيعها على من وجبت عليه شرعاً إن كانوا في سبب التحمل سواء. وإما أن تكون مظالم مشتركة فيجب فيها كذلك مراعاة العدل والمساواة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في " المظالم المشتركة" فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ، فقد يكون آخذاً بحق، وقد يكون آخذاً بباطل اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ف 619 ـ 1 في 27/3/1383هـ)
(1492 ـ إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فمن أين يعطى أرباب الوظائف)
إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فأرباب الاستحقاق بسبب وظائفهم الدينية من قضاء وإمامة ونحوها والوظائف التي خلاف ذلك فتجرى عليهم مرتباتهم من الأموال التي خلاف الزكاة.
وينبغي أن لا يحرم من الزكاة من يعطى من بيت المال لأجل وظيفة إذا كان ما يأخذه من بيت المال لا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه.
(من فتوى في إخراج الزكاة بتاريخ 4/5/74هـ)

الصفحة 225