كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وكتاب القضاة مكفوفي البصر، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات. فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها.
كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي:
(أ) تعديل المادة (50) الخاصة بالإجازة العادية بحيث تكون حقاً من حقوق الموظفين، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بها فيعطى له راتبها.
(ب) إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لعدم واقعيته، ولأنه مادام أن الإجازة مستوفيه للشروط النظامية فلا مانع من ذلك.
(ج) موظفو خارج الهيئة يساوون بموظفي داخل الهيئة في الإجازات العادية المرضية، إذ لا مبرر للتفاوت الواقع بهما.
(د) من الأفضل منح الوزراء ومن في مرتبتهم حق تحوير أسماء الوظائف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(هـ) إعادة نظام الوكالات، حيث أن إلغاءه بشأن تعطيل للأعمال، خاصة عندما يمنح الموظف إجازة مرضية حيث يجب تأمين عمله.
(و) يحسن إعادة صرف السلفة للموظف المحتاج، على أن لا تتجاوز ثلاثة رواتب، تحسن عليه بنسبة الربع شهرياً، وذلك لسد حاجته الضرورية.

الصفحة 228