كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

العرب " (¬1) وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته.
(تقرير)
(1496 ـ التشبه بهم في اللباس)
لو شابهونا في اللباس لم يكن محرماً علينا، بل يلزمون بلباس آخر. أما لباسهم فلا نلبسه، وزيهم لا نتزيا به (تقرير) .
(1497 ـ الذين نهينا عن التشبه بهم لا ينحصرون اليوم فينبغي أن يكون لنا زي مخالف لزيهم (¬2) (تقرير عام 68) .
(1498 ـ لبس الكبوس، وتحريم مشابهة الكفار عموماً)
ما قولكم ـ وفقكم الله ـ في لبس الكبوس: محرم هو، أو مكروه، أو جائز، وهل هو تشبه بالنصارى في لباسهم؟ وما حكم مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ وما هو التشبه بهم؟ وهل يختص ذلك بالأمور الدينية، أو يتناول الأمور العادية أيضاً.
الجواب: الحمد لله. لا ريب في تحريم لبس الكبوس، لكونه مما اختص به النصارى من الإنكليز والأمريكان ونحوهما. ومشابهة الكفار معلومة التحريم في الجملة: بالكتاب، والسنة، والإجماع. ولا يختص ذلك بالأمور الدينية، بل يشمل الأمور العادية لشمول العلة التي من أجلها حرم التشبه بهم للنوعين جميعاً. ولا ريب أن ضابط التشبه بهم هو فعل ما هو من خصائصهم.
¬_________
(¬1) أنظر حكم من انتسب إلى التوراة والانجيل ولم يحققهما في (باب المحرمات في النكاح) .
(¬2) أنظر التشبه والتقليد والتبعية في فتوى في (الدبلة) صادرة برقم 1988/ 1 في 22/7/77 هـ والفتوى اللاذقية أيضاً وهما في (باب زكاة النقدين) وفي شروط الصلاة برقم 2887/1 في 16.

الصفحة 231