كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

المسلمين. على آخر الشروط، وفيها: وأن لا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم. وفيها أيضاً: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف.
" الصنف الأول" ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم من الكافر، ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي ـ على تفاصيل معروفة في غ ير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهراً، وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود.
ثم ذكر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذلك، وتقدمه إلى عماله بذلك، ثم ذكر موقف أبي جعفر المتوكل حول هذا الصدد ومراجعته الإمام أحمد. إلى أن قال:
ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك.
ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم.
فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئاً مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم. إلى أن قال:

الصفحة 243