كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة. وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة.
ولهذا نحن ننتفع بنفس موافقتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. وكذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصحلة والمفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على المصلحة. أهـ.
(فصل)
ومما قدمناه من الآيات الكريمات والأحاديث وكلام شيخ الإسلام رحمه الله: يتضح تحريم لباس " الكبوس" وأنه لا فرق بين الكبوس الكبير والصغير، ولا بين ما يتخذه الإنكليز والأمريكان وغيرهم من سائر أنواع الكفار من الهند والأعاجم والوثنيين الأصليين

الصفحة 248