كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

ما لا يعلمه إلى رب العباد، ولا أظن أحداً يسلك هذا المسلك لا المنتسبين إلى العلم ولا العوام، ولو ساغ هذا لأمكن من شاء دعوى عدم دخوله تحت نصوص الكتاب والسنة لكونه لم يسم في النصوص ولم يخاطب بها عيناً (سبحانك هذا بهتان عظيم) وصلى الله وسلم على محمد (¬1) .
(ص ـ م 645 في 17/7/1378هـ)
(1499 ـ تشبه المسلمة بالافرنجيات في اللباس)
"الثانية" زوجتك ترتدي ملابس تخالف الشريعة، كما تأمر ابنتها منك التي تبلغ الآن من العمر سبع سنوات تأمرها بأن تلبس مثلها، وقد أنكرت عليها وعلى ابنتك لبس هذه الملابس، وخاصة خارج البيت، ووافقتها على أن يكون ارتداء هذه الملابس داخل البيت، لأنها أصرت على ارتدائها هي وابنتها، وأن شخصاً أخبرك أن ابنتك تخرج في الملابس الإفرنجية. وتسأل: عن الواجب عليك في حالة ما إذا أصرت المرأة على ارتداء هذه الملابس هو وابنتها؟
والجواب: الواجب عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية: من زجر، فهجر، فضرب غير مبرح. فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج فخذ زوجة أخرى مع بقاء الأولى في ذمتك لعلها ترتدع، فإن استمرت على الإصرار فخل سبيلها، لأن ضررها سيتعدى إلى أولادك.
¬_________
(¬1) وانظر حكم لبس " السترة، والبنطلون " في الفتوى اللاذقية في (باب زكاة النقدين) .

الصفحة 250