كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 6)

وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة، ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما يكون رادعاً لها عن ذلك، إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة التي يرجى حصولها أو مساوٍ لها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2733 ـ 1 في 25/6/1387هـ) (¬1) .
(1500 ـ الزينات، والأقواس، واللغة)
هذه الخرق التي توضع في الأسواق الآن والأقواس كله من التشبه بالمشركين. أما إذا احتيج للكلام معهم فليس من التشبه بهم.
أما إذا عشق كلامهم عشقاً من غير حاجة فهو من التشبه. وكذلك لو ترك المسلمون لغتهم بالكلية واستعملوا لغتهم فهذا أعظم وأعظم.
(تقرير الأربعين)
(فصل فيما ينقض العهد)
(1501 ـ قوله: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى
وكذلك لو تعدى على مسلمة بأن زنى بها. وصرح بعضهم هنا أنه لا يشترط أن يكون زناً ثابتاً بشروطه في حق المسلم، بل إذا علم ذلك واشتهر كفى في نقض عهده، وهذا حكم آخر غير الحد
¬_________
(¬1) قلت: وانظر فتوى في اللباس الذي يبدي مفاتن المرأة في شروط الصلاة برقم (127 في 8/6/1382هـ)
وتشبه نساء المسلمين بنساء الافرنج في فرق الرأس وظفره برقم (1089/1 في 16/4/88هـ) في باب السواك.
ولبس النظارة في الفتوى اللاذقية في (زكاة النقدين)

الصفحة 251