كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 6)

[2246] وعَن البَرَاءِ بن عازب قَالَ: مَا رَأَيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ أَحسَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، شَعرُهُ يَضرِبُ مَنكِبَيهِ، بَعِيدَ مَا بَينَ المَنكِبَينِ، لَيسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ.
رواه مسلم (2337) (92)، وأبو داود (4183)، والترمذيُّ (1724)، والنسائي (8/ 183)، وابن ماجه (3599).
[2247] وعن أنس قال: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَعَرًا رَجِلًا، لَيسَ بِالجَعدِ، وَلَا السَّبطِ، بَينَ أُذُنَيهِ وَعَاتِقِهِ.
وفي أخرى: كان يَضرِبُ شَعرُهُ مَنكِبَيهِ.
وفي أخرى: كان شعره إلى أنصاف أذنيه.
رواه أحمد (3/ 118)، والبخاري (5903 - 5906)، ومسلم (2338) (94 - 96)، وأبو داود (4185 - 4186)، والنسائي (8/ 183)، وابن ماجه (3634).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: والغدائر: الضفائر. قال امرؤ القيس:
غدائره مُستَشزِراتٌ إلى العُلا ... تَضِلُّ المدارى (¬1) في مُثَنًّى ومُرسَلِ
و(قول البراء ـ رضي الله عنه ـ: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حلة حمراء أحسن من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. قال شمر: الجُمَّة أكثر من الوفرة، والجُمَّة إذا سقطت على المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، واللمة التي ألمت بالمنكبين، وقد تقدم القول في الحلة.
وفيه دليل على جواز لباس الأحمر، وقد أخطأ من كره لباسه
¬__________
(¬1) في الديوان وشرح المعلقات السبع ص (53): العِقاص.

الصفحة 127