كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 6)

رواه البخاريُّ (1383)، ومسلم (2660)، وأبو داود (4711)، والنسائي (4/ 59).
[2588] وعنه؛ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يوم طبع كَافِرًا، وَلَو عَاشَ لَأَرهَقَ أَبَوَيهِ طُغيَانًا وَكُفرًا.
رواه أحمد (5/ 121)، ومسلم (2661)، وأبو داود (4705 و 4706)، والترمذيُّ (3150).
[2589] وعَن عَائِشَةَ قَالَت: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِن الأَنصَارِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصفُورٌ مِن عَصَافِيرِ الجَنَّةِ لَم يَعمَل السُّوءَ، وَلَم يُدرِكهُ قَالَ: أَوَ غَيرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلجَنَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما: أن المسألة علمية، وهذا خبر واحد، وليس نصا في الفرض.
وثانيهما: سلمناه، لكنا نقول ذلك في أحكام الدنيا، وعنها سئل، وعليها خرج الحديث، وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نُبيّت أهل الدار من المشركين، وفيهم الذراري. فقال: هم من آبائهم، يعني في جواز القتل في حال التبييت، وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية، والله تعالى أعلم.
و(قول عائشة - رضي الله عنها - في الصبي الأنصاري المتوفى: عصفور من عصافير الجنة) إنما قالت هذا عائشة، لأنَّها بنت على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام، وأن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا، فحكمت بذلك، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر.

الصفحة 679