كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

ماؤها، أو سيارة للركوب فعطبت عجلاتها ولم يبادر المؤجِّر إلي إصلاح ذلك العيب، كان المستأجر بالخيار بين إمضاء الإجارة أو فسخها، ولا شيء عليه حال الفسخ إن كان قبل مضي شيء من الوقت، فإن كان بعد مضي شيء من الوقت لمثله أُجرة: ثبت عليه قسطه من الأجرة المسماة في العقد.
ولا يثبت خيار العيب في إجارة الذمة، فإذا أحضر المؤجر عيناً تُستوفي منها المنفعة المعقود عليها في الذمة، ثم تعيَّبت تلك العين المحضرة، وجب علي المؤجر أن يُحضر بدلها، لأن المعقود عليه في الذمة مقَّيد بوصف السلامة، وما أحضره غير سليم، فإذا لم يرض به المستأجر رجع إلي ما في الذمة، فلا ينفسخ عقد الإجارة.
اختلاف المؤجر والمستأجر في دعوي الرد أو التلف
أـ دعوي التلف: إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيّبت في يد المستأجر، وادعي المستأجر أنه لم يتعدّ بذلك، وإنما حدث بآفة سماوية أي بسبب قهري خارج عن إرادته، أو حدث بسبب الاستعمال المأذون به عادة، وادّعي المؤجر أن ذلك حصل بتعدّ من المستأجر، من تجاوز في الاستعمال أو تفريط وعدم حفظ للعين المؤجرة.
فالذي يُقبل قوله هو المستأجر، فيُصدَّق بيمينه، لأن المؤجر يدّعي التعدّي والمستأجر ينكره ويدّعي عدمه، والأصل عدم التعدي وبراءة الذمة من الضمان، فالقول قول مدعي الأصل بيمينه.
ب ـ دعوي الرد: وإذا اختلف المؤجر والمستأجر: فادعي المستأجر أنه ردّ العين المستأجرة إلي المؤجر، وأنكر ذلك المؤجر فقال: إنك لم تردّها عليّ. فيقبل قول المؤجر بيمينه، لأن المستأجر قبض العين المؤجرة لمنفعته، والأصل عدم الرد، والمستأجر يدّعيه، فالقول قول المنكر بيمينه، فيُقبل قول المؤجرة، لأنه ينكر الرد ويدّعي الأصل وهو عدم الرد.

الصفحة 158