كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

عقبة بن عامر رضي الله عنه في التجارات، باب: مَن باع عيباً فليبَّينه، رقم: 2246).
ويلحق غير المسلم به استدلالاً بعموم الحديث الذي قبله، ولأن الأخلاق في الإسلام أخلاق ذاتية إنسانية، يجب التخلق بها مع المسلم وغيره.
وكما يجب على البائع بيان العيب يجب بيانه أيضاً على كل من علم به ولو كان غير المتعاقدين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحلُّ لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بَيَّنَ ما فيه، ولا يَحلُّ لمنْ يَعْلَمُ ذلك إلا بَيَّنَهُ ". (أخرجه الإمام أحمد في مسنده [3/ 491] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه).
فإذا حصل عقد البيع ولزم، وقبض المشتري المبيع ولم يُذكر له فيه عيب، ثم اطّلع بعد ذلك على عيب فيه كان البيع صحيحاً، وإنما يثبت للمشتري حق الخيار: بين أن يرضى بالمبيع على ما فيه، وبين أن يردّه على البائع فيفسخ البيع ويستردّ الثمن، طالما أنه لم يكن على علم بهذا العيب، لا عند العقد ولا عند القبض. ودليل ذلك:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فاسْتغَلََّهُ، ثم وجد به عيباً فردّه بالعيب، فقال البائع: غَلّةُ عبدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الغلة بالضَّمانِ " (أخرجه أحمد في مسنده [6/ 80]).
[ابتاع: اشترى. غلاماً: أي عبداً مملوكاً. غلّة عبدي: أي كسبه وأُجرة ما قام به من عمل. بالضمان: أي يستحقها ويملكها مَن كان ضامناً للسلعة حين حصلت].
ويُستدل لهذا أيضاً بحديث المصراة، وسيأتي عند الكلام عن بيع المصراة.
2 - وكذلك يُستدل لهذا بالمعقول: فإن الأصل في البيع أنه على شرط السلامة، وأن المشتري ما بذل كامل الثمن إلا ليسلم له كامل المبيع، لتحصل المقابلة بين الثمن والمثمن، وتلك رغبة المشتري الذي رضي بالبيع. فإذا اختلّ شيء من ذلك بسبب العيب فقد فات مقصوده ولم يتحقق رضاه، فتثبت له حق الفسخ وردُّ المبيع واسترداد الثمن.

الصفحة 26