كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

ردّه. وذلك لأن تأخيره عن الوقت الذي تم فيه من ردّه، وكذلك استعماله له قبل التمكّن من الرد، دليل على اختياره للمبيع ورضاه به على ما فيه من العيب.
الزيادة في المبيع المعيب:
إذا قبض المشتري المبيع، ثم اطّلع على عيب قديم فيه بالشروط السابقة، وكان المبيع قد زاد عنده عمّا كان عليه عند العقد، فإن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. وإنما يُنظر:
فإن كانت الزيادة متصلة - كالسِّمَن للدابة والخياطة للثوب مثلاً - فإن شاء أمسكه وإن شاء ردّه، ولا شيء له في الحالين، لأن هذه الزيادة تبع للأصل ونماء للملك.
وإن كانت الزيادة منفصلة: فله ردّ الأصل دون الزيادة، لأنها حدثت على ملْكه وفي ضمانه، وقد مر بك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الغلة بالضمان " والغلة الزيادة مطلقاً من كسب وغيره.
العيب الطارئ على العيب القديم:
إذا اطّلع المشتري على عيب قديم في المبيع، وكان قد طرأ عليه عيب جديد بعد قبضه، سقط حقه في الرد القهري لى البائع، أي ليس له أن يجبره على الرد، وإنما ينظر: فإن رضي البائع بردّه على حاله ردّه، ورضي المشتري به على ما فيه أمسكه.
وإن لم يتراضيا: فإما أن يدفع المشتري عوضاً عن العيب الحادث ويردّه على البائع، وإما أن يدفع البائع عوضاً عن نقص العيب القديم للمشتري. فأيّهما اتفقا عليه ورضيا به جاز، لأن الحق لهما، فيعمل برضاهما.
فإن اختلفا - بأن طلب البائع الرد مع التعويض عن العيب الحادث، وطلب المشتري الإمساك بالمبيع مع التعويض عن العيب القديم، أو طلب المشتري الرد ويدفع العوض عن العيب الحادث، وطلب البائع إبقاء المبيع عند المشتري ويدفع العوض عن العيب القديم - فإنه يُجاب منهما مَن كان في طلبه إقرار العقد وإبقاؤه،

الصفحة 28