كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

ب - أن يكون العقد حالاً: وذلك بأن لا يذكر في العقد أي اجل لتسليم أحد البدلين، مهما قصر ذلك الأجل.
جـ - التقابض: بأن يقبض كلُّ من المتعاقدين البدل من الآخر قبل أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد.
وهذه الشروط الثلاثة مأخوذة:
- من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث السابقة " مثلاً بمثل " فقد دلّ على جواز بيع الربوي بجنسه عند المماثلة، وعدم جوازه عند عدمها.
- ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - " يداً بيد " وقوله: " هاءَ وهاءَ " فقد دلاّ على صحة البيع عند التقابض والحلول، وعدم صحته عند التأجيل، أو عدم التقابض.
2 - عند اختلاف الجنس واتحاد العلة:
إذا بيع مال ربوي بمال ربوي آخر من غير جنسه، ولكن العلة فيهما واحدة - كما إذا كانا ثمنين أو مطعومين - اشترط لصحة البيع وخروجه عن معنى الربا شرطان:
أ - أن يكون العقد حالاً، كما مر في اتحاد الجنس.
ب - أن يجري التقابض في مجلس العقد.
ولا يشترط التماثل بين البدلين في هذه الحالة، بل يجوز أن يبيعه مدّ حنطة بمدّيْ شعير، وغراماً من ذهب بخمسة من فضة، ويصحّ العقد وتترتب عليه آثاره، إذا لم يكن فيه أجل، وحصل التقابض على ما علمت
ودل على هذا: ما جاء في حديث عباده رضي الله عنه السابق: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعُوا كيف شئتُم، إذا كان يداً بيد ".
والمراد بالأصناف أجناس الأموال الربوية المذكورة من الأحاديث وما يلحق بها. والمراد باختلاف كون الثمن في البيع من غير جنس المبيع.
ومعنى قوله " فبيعوا كيف شئتم " أي جاز لكم أن تتبايعوا هذه الأموال عند الاختلاف دون شرط التماثل بين البدلين].

الصفحة 72