كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الحديث الثالث
عَنْهُ، عَنْهُمَا قَالَا: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَم تُحصِنْ، قَالَ: "إذَا زَنَتْ، فَاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضفِيرٍ".
قَالَ ابنُ شِهاب: ما أَدرِي أَبَعدَ الثَّالِثة أَو الرَّابِعة.
وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ (١).
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، و (٢٤١٧)، كتاب: العتق، باب: كراهة التطاول على الرقيق، و (٦٤٤٧)، كتاب: المحاربين، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم (١٧٠٤)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود (٤٤٦٩)، كتاب: الحدود، باب: في الأمة تزني ولم تحصن، وابن ماجه (٢٥٦٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الإماء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٣٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٢١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١١٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٥٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٦٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٧٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٢٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٢٩٣).

الصفحة 230