كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

مسعود: إذا اجتمع حدان -فيهما القتل-، أحاط القتل بذلك (١)، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والزهري، وأبو ثور، واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يجلده، ورجم - صلى الله عليه وسلم - الغامديةَ، ولم يجلدها، ورجم الأسلميةَ في قصة العَسيف، ولم يجلدها، فكان هذا آخرَ الأمرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب تقديمه، وعمر - رضي الله عنه - رَجَمَ ولم يجلِدْ.
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثانية: أنه يجلَد، ثم يرجَم؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعله، وبه قال ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وأبو ذر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وداود، وابن المنذر.
قال علي - رضي الله عنه - لما جلد شراحةَ، ثم رجمها: جلدتُها بكتاب الله، ثم رجمتُها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وروي أن عليًا - رضي الله عنه - جلدَ شراحةَ يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (٣).
الثالث: لابد لحدّ الزنا من ثبوته، ولا يثبت الزنا إلا بأحد (٤) شيئين:
أحدهما: أن يقرّ أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد، وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.
---------------
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨١٢٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٨٠٨٦)، وغيرهما.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٤٠)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٢٣)، والحاكم في "المستدرك " (٨٠٨٧)، وغيرهم.
(٤) في "ب": "بإحدى".

الصفحة 247