كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا اشتكى حتى ضَنِيَ، فدخلت عليه امرأة، فهشَّ لها، فوقعَ بها، فسئل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أن يأخذوا مئة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة، رواه أبو داود، والنسائي (١).
قال ابن المنذر: في إسناده مقال، وهذا أولى من ترك الحد بالكلية، أو قتله بما لا يوجب القتل (٢)، والله أعلم.
---------------
(١) رواه أبو داود (٤٤٧٢)، كتاب: الحدود، باب: في إقامة الحد على المريض.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ١٣١ - ١٣٢).

الصفحة 266