حنيفة، لا يأتـ[ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.
قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث (١)، انتهى.
ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" (٢)، و"الشرح" (٣)، ومشى عليه في "الإقناع" (٤)، و"المنتهى" (٥).
قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.
قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية (٦).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ (٧).
وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال (٨).
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٦٧).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١١/ ٣٣١).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).
(٥) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥١).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).
(٧) المرجع السابق، (٦/ ٣٥٥).
(٨) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).