كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

وقال الإمام أحمد: ينعقد النذر، ولا يحل له فعله، وموجبه كفارة، وعنه: لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة (١).
والمعتمد: عليه الكفارة، ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد.
وعنه: يلزمه أن يذبح شاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء (٢).
السادس: نذرُ تَبَرُّرَ؛ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرُّب بلا شرط، أو علق بشرط نعمة، أو دفع نقمة؛ كـ: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي، أو حلف بقصد التقرب؛ كـ: والله، أو: لئن سلم مالي، لأتصدقن بكذا، فوجد شرطه، لزمه، ويجوز إخراجه قبله (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان، أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعًا. ومن قال: ليس بنذر، فقد أخطأ.
وقال: قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرنَّ، ولئن لقيتُ عدوًا، لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحبّ إلى الله، لعملته: نذرٌ معلق بشرط (٤).
ومن نذر فعل طاعة ومعصية، لزمه فعلُ الطاعة، وكَفَّر للمعصية (٥).
وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم.
---------------
(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩).
(٣) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥٣).
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٦٢٢).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٨١).

الصفحة 425