وفيه دليل أيضًا: على جواز استثارة الصيد والعَدْو في طلبه.
وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من اتبع الصيد، غَفَل" (١)، فمحمول على من واظب على ذلك حتى يشغلَه عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.
وفيه: أنه إذا طلب جماعة الصيد، فأدركه بعضُهم، وأخذَ، ملكه، ولا يشاركه فيه من أثاره.
وفيه: هدية الصيد وقَبولُها من الصائد، وإهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك (٢).
وفيه -على ما في رواية الترمذي: فذبحها بمروة-: صحةُ الذبح بالمَرْوَة ونحوها إذا كان لها حدّ يذكَّى به الصيد ونحوه، فإن قتله بثقله، لم يحل (٣)، وغير ذلك، والله أعلم.
---------------
(١) رواه أبو داود (٢٨٥٩)، كتاب: الصيد، باب: في اتباع الصيد، والنسائي (٤٣٠٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: اتباع الصيد، والترمذي (٢٢٥٦)، كتاب: الفتن، باب: (٦٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٦٢).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٣١).