وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة (١).
وروى حديثَ أبي ثعلبة الخشنيِّ: الإمامُ أحمد أيضًا، وزاد عليه: ولحمَ كلِّ ذي ناب من السباع (٢).
ورواه النسائي عن أبي ثعلبة، وفيه قصة، ولفظه: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، والناسُ جياعٌ، فوجدوا حُمُرًا إنسية، فذبحوا منها، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الرحمن بنَ عوف فنادى: ألا إن لحومَ الحمر الإنسية لا تَحِلّ (٣).
فإن قلت: قد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمانُ حُمُر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنك حرّمت لحومَ الحمر الأهلية، وقد أصابتنا سَنَةٌ، قال: "أطعم أهلك من سمين حُمُرك؛ فإنما حرمتها من أجل جوَّال القرية"؛ يعني: الجَلَّالة (٤).
وأخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية، فقال: "أليس ترعى الكلأ وتأكلُ الشجر؟ "، قال: نعم، قال: "فأصب من لحومها" (٥).
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّة، قال: سألتُ، فذكره نحوه (٦).
---------------
(١) وانظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ١٩٠).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٩٤).
(٣) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٤٣٤١).
(٤) رواه أبو داود (٣٨٠٩)، كتاب: الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية.
(٥) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ١٦١).
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٣٣٧).