كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

قال الإمام أحمد: ما حدّث بهذا الحديث إلا قيسُ بنُ الربيع، وهو منكَر الحديث، وقد ضعّف قيسًا هذا جماعةٌ، ووثقه آخرون.
قال الحافظ المنذري: ولا يخرج عن حَدِّ الحَسن (١).
وعن أنس بن مالك مرفوعًا: "من أحبَّ أن يكثر الله خيرَ بيته، فليتوضأ إذا حضر غذاؤه، وإذا رفع" رواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد ضعيف (٢)، والمراد بالوضوء: غسل اليدين (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه-: لم نعلم أحدًا استحبَّ الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبًا (٤).
واعلم: أن غسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة، ومعتمد المذهب: وقبله، لكن يتقدّم ربُّ الطعام به قبل الطعام، ويتأخر به بعده (٥)، وقد ذكرنا في ذلك طرفًا صالحًا في كتابنا "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب" (٦)، والله الموفق.
---------------
= والترمذي (١٨٤٦)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.
(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، عقب حديث (٣٢٧٤).
(٢) رواه ابن ماجه (٣٢٦٠)، كتاب: الأطعمة، باب: الوضوء عند الطعام، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٨٠٦).
(٣) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ١٠٩)، حديث (٣٢٧٥).
(٤) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٣٧١).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٠٤). وانظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٣٧١).
(٦) انظر: "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب" للشارح -رحمه الله- (٢/ ٦٧).

الصفحة 590