كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

تتكافأ دماؤهم" (١)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢).
ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد (٣).
[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل حر بعبد"] (٤) رواه الدارقطني (٥).
قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال (٦).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد (٧)، انتهى.
والمعتمد: الأول.
وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبدَه،
---------------
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٢١).
(٣) لم يروه الإمام أحمد في "مسنده"، ولم يعزه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٠)، وإنما رواه من طريق الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣).
(٤) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣).
(٦) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١٤/ ٨٠)، وما بعدها.

الصفحة 70