كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيها، مقدِّمًا لها على غيرها، لعظم مفسدة سفكها، والأوجَهُ: أن الأولوية في هذا مطلقة (١).
وهذا رواه غير الشيخين -أيضًا- الإمامُ أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٢).
وللنسائي -أيضًا-: "أول ما يُحاسب عليه العبدُ الصلاةُ، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء" (٣).
وفي "الصحيحين"، وأبي داود، والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصَنات الغافلات المؤمنات" (٤).
ومعنى الموبقات: المهلكات.
وفي "البخاري"، و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح على شرطهما، عن ابن عمر - رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٧).
(٢) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٨٨). وتقدم تخريجه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه.
(٣) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٩٩١).
(٤) رواه البخاري (٢٦١٥)، كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] , ومسلم (٨٩)، كتاب: الإيمان, باب: بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (٢٨٧٤)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي (٣٦٧١)، كتاب: الوصايا، باب: اجتناب أكل مال اليتيم.

الصفحة 90