كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (اسم الجزء: 6)

الإيمان، لأنهما ضدان. (¬1)
- وقال رحمه الله: والمعنى فيه (¬2) عند أهل الفقه والأثر: أهل السنة والجماعة: النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو تأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة، ومعروف في لسان العرب.
وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لرجل يا كافر فقد باء بها أحدهما» (¬3)، قال: أرى ذلك في الحرورية، فقلت له: أفتراهم بذلك كفارا؟ فقال: ما أدري ما هذا؟ ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (¬5) وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (¬6). ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، وليست على ظاهرها عند أهل
¬_________
(¬1) فتح البر (1/ 473).
(¬2) أي حديث ابن عمر مرفوعا: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما». أخرجه: أحمد (2/ 11و18و44) والبخاري (10/ 514/6104) ومسلم (1/ 79/111 [60]) والترمذي (5/ 22/2637).
(¬3) انظر الذي قبله.
(¬4) أحمد (1/ 439) والبخاري (1/ 110/48) ومسلم (1/ 81/116 - 117) والترمذي (4/ 353/1983) والنسائي (7/ 137 - 139/ 4115 - 4124) وابن ماجه (1/ 28/69) عن ابن مسعود وسعد وأبي هريرة رضي الله عنهم.
(¬5) البخاري (1/ 217/121) ومسلم (1/ 81/118) وأبو داود (5/ 63/4686) والترمذي (4/ 486/2193) والنسائي (7/ 126 - 128/ 4135 - 4143) وابن ماجه (2/ 1300/3942) عن جماعة من الصحابة: جرير، ابن عمر، ابن عباس ... رضي الله عنهم.
(¬6) البخاري (12/ 54/6768) ومسلم (1/ 80/113).

الصفحة 287