6 - باب تَسْلِيمِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ
6233 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهْوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». أطرافه 6231، 6232، 6234 - تحفة 12226
وجملةُ الأمر في هذه الأبواب: أنَّ الشارعَ راعى فيها الجانبين، فحرَّض الماشي أن يُسَلِّم على القاعد، والراكبَ على الرَّاجِل، لئلَّا يَسْرِي الكِبَرُ إلى صاحبه. وحرَّض القليلَ أن يُسَلِّم على الكثير رعايةً للتعظيم. فقد يُقْصَدُ من التسليم نقضُ كِبَرِهِ، حيث يُخَافُ منه الكِبَرُ. وقد يُرَادُ تعظيمُ المسلَّم عليه، حيث يكون موضعَهُ. وهما نظران.