6 - باب الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ
5686 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِى الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِىَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ فِى طَلَبِهِمْ، فَجِىءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ. أطرافه 233، 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899 - تحفة 1402، 19291
فيه صراحة بأن شرب أبوال الإِبل وألبانها في قصة العُرَنِيِّين، كان مبنيًا على التداوي، لا على طهارتها، كما ذهب إليه مالك. والتداوي بالمحرم جائز عندنا، على ما علمت تقريره. والتداوي بالأشياء الطاهرة ظاهر، ولبن الإِبل، وغيره فيه سواء، فلا معنى لتخصيصه.
5685 - قوله: (وددت أنه لم يحدثه) وذلك لأن الحَجَّاج كان يتتبَّعُ مثلَ هذه الأشياء.