عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ، إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. أطرافه 2713، 2733، 4182، 4891، 5288 - تحفة 16640
7215 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَىَّ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ. طرفاه 1306، 4892 - تحفة 18120
7215 - قوله: (فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا)، لا دليلَ فيه على أن بيعةَ النساء كانت بقبض الأيدي. كيف! وقد صرَّحت عائشةُ في الحديث السابق: ما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يَد امرأةٍ، إلَّا امرأة يَمْلِكُهَا. بل المراد منه: قبضُ اليد دون الثوب الذي كان بينه وبينها.