كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي (اسم الجزء: 6)

بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي أَقْرَرْتُ لَكَ بِهِ فَقَالَ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ) لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ (وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ عَبْدٌ سِوَاهُ) لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ (فَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَّ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ فَيَجُوزُ الْفَرْقُ وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ صَدَقْتَ وَاَلَّذِي أَقْرَرْتَ بِهِ آخَرُ عِنْدَك لَزِمَهُ تَسْلِيمُ هَذَا وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْآخَرِ.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ غَيْرِهِمَا) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا (ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدِهِ عَتَقَ فِي الْحَالِ) لِاعْتِرَافِ مَالِكِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (وَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِرِقِّهِ.
(وَ) يَكُونُ الْبَيْعُ (فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي اسْتِنْفَاذًا) كَافْتِدَاءِ الْأَسِيرِ (وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَرَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا) لِفِسْقٍ وَعَصَبِيَّةٍ (فَدَفَعَا إلَى الزَّوْجِ عَرَضًا لِيَخْلَعَهَا صَحَّ) ذَلِكَ (وَكَانَ خُلْعًا صَحِيحًا) بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ (وَفِي حَقِّهِمَا اسْتِخْلَاصًا وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ) أَيْ الْعَتِيقِ (مَوْقُوفًا لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدَّعِيهِ) لِأَنَّ الْبَائِعَ يَقُولُ مَا أَعْتَقْتُهُ وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ مَا أَعْتَقَهُ إلَّا الْبَائِعُ.

(فَإِنْ مَاتَ) الْعَتِيقُ (وَخَلَّفَ مَالًا فَرَجَعَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي عَنْ قَوْلِهِ، فَالْمَالُ لَهُ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ رَجَعَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (وَقَفَ) الْمَالَ (حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَلَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ) وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ وَلَا شَرْطُ الْمُشْتَرِي وَتَقَدَّمَ وَإِنْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ وَلَمْ يَثْبُتَا فِيهِ بَلْ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]
ٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو، فَهُوَ لِزَيْدٍ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ بِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ عَلَى مَا سَبَقَ (أَوْ) قَالَ (غَصَبْتُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَيْدٍ (وَغَصَبَهُ هُوَ) أَيْ زَيْدٌ (مِنْ عَمْرٍو) فَهُوَ

الصفحة 476