كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وقال: "من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله" (¬1)، وإجماع أن الحقوق إذا وجدت لا يسقطها إلا الأداء، فإن كان ما تركه من حقوقهم من طريق المندوبات، فليس من ترك مندوبًا يكون عليه إثم، فيحتاج إلى تكفير.
فيبقى وجه آخر، وهو تعلق القلب بهم، وهو عَلَى قسمين:
إما تعلقًا مفرطًا حَتَّى يشغله عن حقٍّ من الحقوق، فهذا ليس مما يدخل تحت ما يكفر الطاعات، بل يدخل تحت وعيد قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} الآية [التوبة: 24]، وإن كان ما لا يشغله عن توفية حق من حقوق الله، فهذا النوع -والله أعلم- هو الذي يكفره أفعال الطاعات.
وذكر في قوله: "فتنة الرجل في أهله" هل هذا خاص بالرجال دون النساء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هن شقائق الرجال" (¬2) معناه في لزوم الأحكام.
¬__________
(¬1) هذا الحديث ذكره البخاري كتاب: الهبة، باب: إذا وهب دينًا على رجل في الترجمة للحديث رقم (2601) معلقًا، وقال ابن حجر: وصله مسدد في "مسنده" من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه" الحديث. وقد تقدم موصولًا بمعناه في كتاب المظالم، "فتح الباري" 5/ 224.
قلت: وسيأتي حديث أبي هريرة موصولًا برقم (2449) كتاب: المظالم، باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم .. ".
(¬2) رواه أبو داود (236)، والترمذي (113)، وأحمد 6/ 257.
وقال الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي 1/ 190: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (2863).

الصفحة 112