والحاكم في "المستدرك" من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1).
وكره إبراهيم تشبيك الأصابع في الصلاة (¬2)، وهو قول مالك (¬3)، ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة؛ ذكرهما ابن أبي شيبة (¬4)، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد (¬5)، وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس، وإنما يكره في الصلاة.
¬__________
= (562)، والترمذي (386)، وأحمد 4/ 240، والدارمى 2/ 882 (1444).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (442).
(¬1) ابن حبان 5/ 523 (2149)، والحاكم 1/ 206، ورواه أيضًا: الدارمي 2/ 882 (1446)، ابن خزيمة في "صحيحه" 1/ 229 (446، 447)، الطبراني في "الأوسط" 1/ 256 (838). وصححه الألباني في "الصحيحة" (1294).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 420 (4828).
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 2/ 125.
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 420 (4829، 4831).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 420 (4830).