و (ناهزت الأحتلام) قربت منه، ونهزت الشيء تناولته، ونهزت إليه نهضت.
الثاني:
حديث ابن عُمَرَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلَّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
وأخرجه مسلم أيضًا (¬1).
وشيخ البخاري فيه (إسحاق) هو ابن منصور، كما صرح به خلف في "أطرافه"، وقال أبو نعيم الأصبهاني في "مستخرجه": هو الكوسج، ورواه عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عنه.
وتابعه الأوزاعي، وليس للأوزاعي عن نافع عنه في "الصحيح" غيره.
الحديث الثالث:
حديث أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالبَطْحَاءِ .. الحديث.
وقد سلف في باب الصلاة في الثوب الأحمر (¬2)، ويأتي قريبًا أيضًا (¬3).
وهذِه الأحاديث دالة على أن سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه، وادعى بعضهم فيه الإجماع فيما نقله ابن بطال قال عقبه: والسترة عند العلماء سنة مندوب إليها ملوم تاركها (¬4).
¬__________
(¬1) مسلم (501) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.
(¬2) سلف برقم (376).
(¬3) سيأتي برقم (499) باب: الصلاة إلى العترة.
(¬4) "شرح ابن بطال" 2/ 128.