كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

تسليم الصحة فهو منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن ذلك روي بتبوك وحديثنا في حجة الوداع بعدها، والذي ذهب إليه أكثر أهل الحجاز أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو مذهب الأربعة، وفي أبي داود ما يدل له في الحمار والكلب (¬1)، وإن كان ليس إسناده بذاك.
وقد تحصل لنا من هذِه الأحاديث فوائد:
الأولى: صحة سماع من ناهز الاحتلام، وهو إجماع.
ثانيها: صحة أداء الكبير ما سمعه في صغره، وهو إجماع أيضًا؛ ولا عبرة بمن شذ.
ثالثها: جواز الصلاة إلى الحربة.
رابعها: عدم قطع الصلاة بالحمار.
خامسها: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
¬__________
= ورواه من طريق سعيد بن غزوان، عن أبيه: أبو داود (707)، والطبراني في "مسند الشاميين" 3/ 195 (2067)، والبيهقي 2/ 275.
وضعفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 345، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 3/ 356، والألباني في "ضعيف أبي داود" (113).
(¬1) أبو داود (718) عن الفضل بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحماره وكلبه يعبثان بين يديه فما بالى ذلك.
ورواه أيضًا النسائي 2/ 65، وأحمد 1/ 211، وأعله ابن حزم في "المحلى" 4/ 13 بالانقطاع. وقال: هذا باطل، ووافقه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 2/ 291، وضعفه الألباني" في "ضعيف أبي داود" (114).

الصفحة 33