المغرب، قال المختار بن فلفل: قلت لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا (¬1).
وهذِه المسألة -وهي: استحباب ركعتين قبل المغرب- فيها خلاف فلنبسط الكلام فيها وإن كانت دخيلة في الباب.
وقد استحبها جماعة من الصحابة، وغيرهم منهم: أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ولأصحابنا وهو الأصح عند المحققين عن أصحابنا، وإن كان الأشهر عندهم عدمه، وبه قال الخلفاء الأربعة (¬2)، وجماعة من الصحابة ومالك وأبو حنيفة وقال النخعي: هي بدعة (¬3).
حجة المانع أمور:
أحدها: حديث بريدة رفعه: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب" (¬4) وهذا فيه حيان بن عبيد الله؛ قال ابن حزم: انفرد بها وهو مجهول (¬5)؛ والصحيح حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم (836).
(¬2) روى عبد الرزاق 2/ 435 (3985) عن إبراهيم قال: لم يصلِّ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب.
(¬3) انظر: "المغني" 2/ 546 - 547.
(¬4) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (693) وقال: لا نعلم أحد يرويه إلا بريدة، ولا رواه إلا حيَّان وهو بصري مشهور ليس به بأس. ورواه بنحوه الدارقطني 1/ 264 - 265، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 378 (954) وقال: لا يصح، قال الفلاس: كان حيَّان كذابًا. وضعفه ابن حجر في "التلخيص" 2/ 13، وقال الألباني في "الضعيفة" (2139): منكر.
(¬5) "المحلى" 2/ 253. وفي هامش (ص) من خط الشيخ: ذكره ابن حبان في "ثقاته".
(¬6) سيأتي برقم (624) كتاب: الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومسلم (838) كتاب: صلاة المسافرين، باب: بين كل أذانين صلاة.